• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم استنادا لما قدمه المخبر من أسعار يعد وثيقة عادية لأن منظميه لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب

الضبط الجمركي الذي يُنظم استناداً إلى معطيات يقدّمها المخبر، من غير معاينة مباشرة أو تحقق ذاتي من واقعة التهريب، لا يرقى إلى مرتبة المحرر الرسمي ويُعامل كوثيقة عادية، ولا يكفي وحده لإثبات المخالفة ما لم تؤيده الجهة المختصة بدليل آخر.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم استنادا لما قدمه المخبر من أسعار يعد وثيقة عادية لأن منظميه لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب. المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث إن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث أن وقوعات القضية تبين أن إدارة الجمارك حققت المخالفة بعد الإفراج عن البضائع موضوع البيانات الأربع واستندت في تحقيقها إلى قوائم الأسعار التي تقدم بها المخبر شارل وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلا على أن الأسعار المقدمة من المخبر تتفق مع الرسوم المتوجبة عليها علما بأن الجمارك هي المكلفة بإثبات ذلك بعد أن أفرجت عن البضاعة.وحيث أن ضبط الجمارك تم تنظيمه استنادا لما قدمه المخبر من أسعار لذلك فهو يعد وثيقة عادية لأن منظميه لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد عالج القضية وفق هذه المبادئ فيكون بمنأى عن أسباب الطعن ويتعين رفضها .لذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني