• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد ما إذا كان القرار البدائي يصدر مبرمة أو قابلا للطعن

تحديد ما إذا كان القرار البدائي مبرماً أو قابلاً للطعن يتبع قيمة المبلغ المدعى به ومجموع ما قضى به الحكم في حدود الدعوى، فإذا بلغت القيمة النصاب المقرر قانوناً بقي القرار قابلاً للاستئناف ولا ينعقد له وصف الإبرام.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد ما إذا كان القرار البدائي يصدر مبرمة أو قابلا للطعن بالنقض هي للمبلغ المدعى به . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتا إلى القطر أدى للاستيراد تهريبأ وقد انتهى الحكم البدائي إلى تغريم المدعى عليه مبلغ مئتين وخمسين ليرة سورية ورد الدعوى فيما عدا ذلك فاستأنفته إدارة الجمارك حيث قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا كون المبلغ المحكوم به غیر قابل للاستئناف .وحيث أن الإدارة طعنت بالقرار طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أن العبرة في تحديد ما إذا كان القرار البدائي يصدر مبرمة أو قابلا للطعن بالطعن بالنقض هي للمبلغ المدعى به إضافة إلى أن القرار المستأنف قد قضى برد الدعوى فيما عدا الحكم بغرامة منتي وخمسين ليرة سورية مما يعني أنه ذو ومجموعهما يعادل المبلغ المدعى به . ولما كان مقدار المبلغ موضوع الدعوى يجعل القرار قابلا للاستئناف عملا بالمادة / 222/ جمارك مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني و هذا ما يعرضه للنقض و إن نقض القرار لما ذكر يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع .لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفية منه وإلزامه بالنفقات.