لا تقوم المخالفة الجمركية المتمثلة بالاستيراد أو محاولة التصدير تهريباً متى ثبت أن البضاعة لم تتجاوز الحرم الجمركي وأنها كانت مشتراة من السوق المحلية، لأن عنصر الخروج أو الإدخال غير المشروع يكون منتفياً.
عدم تجاوز المدعى عليهما اللحرم الجمركي و أمانة الجمارك يجعل عناصر المخالفة منتفية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد ومحاولة تصدير كمية من الشاي تهريبأ وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصدیق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة . وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة أنفا وحيث تبين بالعودة إلى الضبط المنظم بالمخالفة أن عناصر الإدارة صادرت البضاعة عند مدخل أمانة جمارك السلامةوحيث أن المطعون ضدهما نفيا المخالفة المسندة إليهما وأبرزا مجموعة فواتير صادرة عن محلات تجارية في حلب وادعيا شراءها من هذه المحلات كما أبرزا إيصالات بثمن هذه البضاعةوحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بشراء البضاعة من الأسواق المحلية في القطر وإن المطعون ضدهما لم يتجاوزا المركز الجمركي أمانة الجمارك في السلامة و هذا ما يجعل عناصر المخالفة غير متوفرة ويستدعي بالتالي تأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة ورفض الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم إعادة الاضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني