إذا وافقت الجمارك على تصحيح بيان الحمولة، عُدّ ذلك دالاً على نظامية استيراد البضاعة، وانتفت قرينة قيام المخالفة الجمركية المتعلقة بالزيادة خارج المانيفست، ما لم تُثبت الإدارة الجمركية العكس.
موافقة الجمارك على تصحيح بيان الحمولة يفيد أن البضاعة مستوردة بشكل نظامي . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي زيادة مانيفست ( خارج مانیفست) وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الباخرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أنه يتبين من العودة إلى وثائق القضية أن إدارة الجمارك قد وافقت على طلب تصحيح بيان الحمولةوحيث أن موافقة الجمارك على طلب التصحيح المشار إليه يفيد أن البضاعة مستوردة بشكل نظامي وإلا لما كانت قد حصلت الموافقة على هذا التصحيح مما يجعل المخالفة منطقة على أحكام الفقرة /4/ من المادة /255) جمارك ما لم تثبت الجمارك عكس ذلك وهذا ما يعرض القرار للنقض .لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه إعادة التأمين لمسلفه والإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفية منه وإلزامه بالنفقات.