• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود آثار مادة المازوت في الصهريج ليس دليلا على قيام المدعى عليهما بتهريب المازوت إذ أن الصهريج حین مصادرته كان فارغة

لا يُستدل على تهريب المازوت بمجرد وجود آثاره في الصهريج ما لم تقم قرائن أو أدلة كافية على حيازة البضاعة المهربة أو نقلها أو ضبطها بحالة تفيد حصول التهريب فعلاً، ويُترك تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

وجود آثار مادة المازوت في الصهريج ليس دليلا على قيام المدعى عليهما بتهريب المازوت إذ أن الصهريج حین مصادرته كان فارغة . المناقشة: حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهما المدعى عليهما هي التصدير تهريبا البضاعة ناجية من الحجز وهي مادة المازوت وحيث أن وجود آثار لمادة المازوت في الصهريج ليس دليلا على قيام المدعى عليهما بتهريب المازوت إذ أن الصهريج حين مصادرته كان فارغا. وحيث أن المطعون ضدهما أنكرا المخالفة . وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو سوى مجادلة محكمة الموضوع في مدى تقديرها للأدلة وتكوين القناعة الشخصية التي تستقل بها طالما كان استدلالها سليمةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوع 2 – لا محل للرسم لكون الجهة الطاعنة معفاة منه . 3 – إعادة الملف إلى مرجعه