• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البضاعة المهربة في وسائط نقل الركاب العامة لئن كان يشكل قرينة على اشتراك أصحاب النقل وسائق هذه الوسائط ومعاونوهم في التهريب إلا

القرينة المستفادة من وجود البضاعة المهربة في وسائط نقل الركاب العامة قرينةٌ بسيطة قابلة لإثبات العكس، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرحها بحسب ما تطمئن إليه من الأدلة.

نص الاجتهاد

وجود البضاعة المهربة في وسائط نقل الركاب العامة لئن كان يشكل قرينة على اشتراك أصحاب النقل وسائق هذه الوسائط ومعاونوهم في التهريب إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس المناقشة: حيث أن الطاعن محمد حضر أمام محكمة أول درجة واعترف بملكيته للبضاعة المهربة فقضى الحكم البدائي بمساءلته بعدم مساءلة السائق عبد المجيد . وحيث أن إدارة الجمارك استأنفت الحكم البدائي . ولم يستأنفه الطاعن محمد فقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم ما لم يستأنف الحكم البدائي القاضي بمساءلته وهذا يستدعي رفض الطعن شكلا . وفيما يتعلق بطعن الجمارك فهو لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن وجود البضاعة المهربة في وسائط نقل الركاب العامة لئن كان يشكل قرينة على اشتراك أصحاب وسائط النقل وسائق هذه الوسائط ومعاونوهم في التهريب إلا أن هذه القرينة قابلة الإثبات العكس .وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة وأخذت بأقوال السائق عبد المجيد الذي نفي عليه بوجود البضاعة في السيارة العامة التي كان يقودها وبأقوال صاحب البضاعة إنما تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة فهي محكمة الموضوع ولها يعود ذلك ويكون الحكم من حيث النتيجة لا من حيث التعليل في محلة القانوني . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين تضمين الطرفين المصاريف مناصفة تضمين الطاعن الرسوم وإعفاء إدارة الجمارك منها للإعفاء القانوني . إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني .