• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبارة أن المدعى عليه لم يصرح عن الذهب لا يغني عن توجيه السؤال إليه عما بحوزته ولا بد من تدوين هذه العبارة بشكل واضح بالضبط القول بأن

لا تقوم المخالفة الجمركية المنسوبة إلى حيازة/إدخال الذهب ما لم يثبت أصولاً توجيه السؤال القانوني إلى المعني وتدوين الجواب أو الامتناع عنه بوضوح في الضبط، ولا يكفي الاستنتاج الضمني من عبارة عدم التصريح. وإذا جرت المصادرة ضمن الحرم الجمركي وقبل الدخول إلى القطر وكانت الكمية ضمن المسموح، انتفت المخالفة...

نص الاجتهاد

إن عبارة أن المدعى عليه لم يصرح عن الذهب لا يغني عن توجيه السؤال إليه عما بحوزته ولا بد من تدوين هذه العبارة بشكل واضح بالضبط القول بأن المدعى عليه لم يصرح عما معه لا يفيد أن السؤال عما معه قد وجه إليه # عدم توجيه السؤال القانوني والمصادرة ضمن الحرم الجمركي ينفي المخالفة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لكمية من الذهب وقد انتهى الحكم إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه يتبين من الضبط المنظم أن منظمي الضبط قد تحروا المدعى عليه فوجدوا كمية الذهب المصادرة في جيوبه وحيث أنه عبارة أن المدعى عليه لم يصرح عن الذهب لا يغني عن توجيه السؤال إليه عما بحوزته وأنه لا بد من تدوين هذه العبارة بشكل واضح بالضبط حيث أن القول بأن المدعى عليه لم يصرح عما معه لا يفيد أن السؤال عما معه قد وجه إليه وحيث أن المصادرة تمت ضمن الحرم الجمركي و قبل دخول المدعى عليه إلى القطر إضافة إلى أن وزن خمسمائة غرامأ مسموح به مما ينفي المخالفة وحيث أن القرار المطعون قد ناقش القضية وأدلتها وانتهى إلى النتيجة الصحيحة مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعأ 2 – لا مجال للرسم للإعفاء 3 – إعادة الاضبارة إلى مرجعها