• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعادة الزوج مهر زوجته تعد دعوى مدنية تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية

إذا تعلق النزاع باستعادة الزوج لمهر الزوجة بعد قبضه، فإن هذا النزاع يكيَّف كدعوى مدنية تخرج عن ولاية المحكمة الشرعية، ولا يصلح التمسك بوقائع جانبية لا اتصال لها بموضوع الدعوى للطعن في الحكم.

نص الاجتهاد

ان استعادة الزوج مهر الزوجة تشكل دعوى مدنية وتخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية . المناقشة: طلب وكيل الطاعنة النقض للأسباب الآتية : 1. لان القاضي لم يبحث الدعوى المقابلة . 2. لان المحكمة لم تجب طلبه يبحث موضوع المبلغ المسلم الى محمد ۰۰۰ 3. لان المحكمة لم تبحث تشويه سمعة موكلته من قبل المطعون ضده ولم تبحث طلب التفريق. في هذه الأسباب : لما كان وكيل الطاعنة اقر بجلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٥٩ بأن موكلته قبضت مهرها ثم استعاده الزوج منها وكانت هذه الحادثة تشكل دعوى مدنية ليست من وظيفة المحكمة الشرعية ولا تؤثر على حكم المتابعة وكان ما جاء في السبب الثالث لغوا لا يصح طعنا في الحكم لان دعوى التفريق لا علاقة لها بدعوى المتابعة وتشويه سمعة الزوجة والقدح فيها ، البحث فيها غير منتج في هذه الدعوى . كان كل ما جاء به مردودا . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .