• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل وفق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية

إذا كان الالتزام الجمركي متعلقاً بتعهد تصدير بضائع إلى بلد أجنبي، فإن الإبراء لا يتحقق إلا بإثبات وصول البضائع إلى جمارك بلد المقصد واستلامها، أما مجرد عبور البضاعة للخارج أو التأشير بمرورها من بلد وسيط فلا يفي بالغرض. وحقوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

يتوقف إبراء مستندات التعهد إذا كانت البضائع موجهة إلى بلد أجنبي على إبراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك تسلمت هذه البضائع وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد إثبات مرور البضاعة للخارج ولا التأشير بالمرور من بلد غير بلد المقصد حقوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل وهذا ما عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . المناقشة: من حيث أن مخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي عدم إثبات إيصال البضاعة التي هي /170/ رأسا من الماعز إلى بلد المقصد السعودية خلافا للتعهد الجاري بهذا الشأن وقد انتهت محكمة الاستئناف في حلب إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى لعلة التقادم وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا .وحيث أنه بمقتضى المادة /85/ من قانون الجمارك يتوقف إيراء سندات التعهد إذا كانت البضائع موجهة إلى بلد أجنبي على إبراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك تسلمت هذه البضائع وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس / 42 / 25 لعام 1975 لا يكفي لهدلا هذا الالتزام مجرد إثبات مرور البضاعة للخارج ولا التأشير بالمرور من بلد غير بلد المقصد يضاف إلى ذلك فإن حقوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل بحسب أحكام قانون العقوبات الاقتصادية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث أن ما سلف بيانه بموجب نقض الحكم المطعون فيه الذي قعد عن معالجة وقائع القضية وفق هذه المبادئ القانونية لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه . تضمين من يظهر أنه غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها إعادة الاضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني