الحكم القضائي يجب أن يشتمل على أسباب كافية وواضحة، وأن يواجه الدفوع والطلبات المثارة من الخصوم مواجهةً صريحة؛ وإلا كان باطلاً.
يجب أن يكون الحكم معلا تعليلا كافيا ومتضمنا الرد على كافة الدفوع والطلبات تحت طائلة البطلان