• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً والرد على الدفوع والطلبات الجوهرية وإلا كان باطلاً

الحكم القضائي يجب أن يشتمل على أسباب كافية وواضحة، وأن يواجه الدفوع والطلبات المثارة من الخصوم مواجهةً صريحة؛ وإلا كان باطلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم معلا تعليلا كافيا ومتضمنا الرد على كافة الدفوع والطلبات تحت طائلة البطلان