إذا توفي أحد الخصوم المطعون ضدهم أثناء نظر الطعن، انقطعت الخصومة حكماً ولا يجوز الاستمرار في السير فيها قبل تصحيح الوضع الإجرائي على الوجه الذي يوجبه القانون.
وفاة أحد المطعون ضدهم يؤدي إلى انقطاع الخصومة .