الأسباب الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا تُقبل أمام النقض إذا كانت غير متعلقة بالنظام العام، أما ما يتصل بالنظام العام فيجوز إثارته في أي مرحلة.
محكمة النقض لا تلتفت إلى أسباب الطعن التي لم تثر أمام محكمة الرجة الأولى إذا لم تكن متعلقة بمخالفة النظام العام