سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطة أصلية، ولا يُراجع هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع