• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطة أصلية، ولا يُراجع هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع