اختصاص المحكمة القانونية هو الأساس في الحكم بالتعويض الجابر للضرر، فلا يُقضى به إلا من المحكمة المختصة قانوناً.
يكون التعويض الجابر للضرر وفق صلاحية المحكمة القانونية