إذا كان المشرّع قد أتاح باب الاعتراض على الحكم أو القرار، فإن عدم استعماله قبل الطعن يوجب رد الطعن شكلاً لانتفاء شرط القبول.
يرد الطعن شكلا إذا كان باب الاعتراض مفتوحا ولم يسلكه الطاعن