لا يُبنى الحكم على أقوالٍ غير مؤيَّدة بقرائن أو أدلة أخرى، ويجب أن يلتزم القاضي بحدود طلبات الخصوم وأن يردّ على دفاعهم الجوهري، وإلا كان قضاؤه معيباً بخطأ مهني جسيم.
ان أقوال المدعى عليه في ضبط الأمن لا يمكن اعتبارها دليلاً طالما أنها لم تتأيد بدليل آخر . – إذا قضت المحكمة على المدعى عليه رغم أن إدارة قضايا الدولة لم تدع بحقه فأن المحكمة تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم . – إن عدم الرد على الدفوع إنما يشكل خطأً مهنياً جسيماً .