قيام المستأنف باستخراج صورة الحكم بغرض الاستئناف وتسديد رسومه يُنشئ في حقه قرينة التبليغ، فتسري عليه مواعيد الطعن من تاريخ ذلك الإجراء.
استخراج الحكم للاستئناف ودفع الرسوم يجعل المستأنف بمثابة المبلغ للحكم وتسري عليه مهلة الطعن .