الوقوعات المكتومة المسجلة بعد العفو عن مخالفات النفوس قابلة لإثبات العكس، لكن إن كان الثابت لدى ضابط الأحوال المدنية قد استند إلى معاينته الشخصية فلا تُدحض هذه الواقعة بالبينة الشخصية المنفردة.
ان الوقوعات المكتومة التي تدون اثر صدور قانون بالعفو عن مخالفات النفوس , هي من الوقوعات التي يستطيع ضابط الأحوال المدنية أن يثبت منها شخصيا , ولذا فانه من الجائز أثبات عكس هذه الوقوعات , الا أن البينة الشخصية لا تنهض لوحدها دليلاً كافيا لدحض ماثبت بذات الوسيلة لدى ضابط الأحوال المدنية .