• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز إثبات عكس الوقوعات المكتومة المقيدة بعد العفو عن مخالفات النفوس، ولا تكفي البينة الشخصية وحدها لدحض ما ثبت لدى ضابط الأحوال المدنية

الوقوعات المكتومة المسجلة بعد العفو عن مخالفات النفوس قابلة لإثبات العكس، لكن إن كان الثابت لدى ضابط الأحوال المدنية قد استند إلى معاينته الشخصية فلا تُدحض هذه الواقعة بالبينة الشخصية المنفردة.

نص الاجتهاد

ان الوقوعات المكتومة التي تدون اثر صدور قانون بالعفو عن مخالفات النفوس , هي من الوقوعات التي يستطيع ضابط الأحوال المدنية أن يثبت منها شخصيا , ولذا فانه من الجائز أثبات عكس هذه الوقوعات , الا أن البينة الشخصية لا تنهض لوحدها دليلاً كافيا لدحض ماثبت بذات الوسيلة لدى ضابط الأحوال المدنية .