إذا باشر المستخدم العمل لدى جهة رسمية قبل التأشير على قراره من ديوان المحاسبات، استحق أجر العمل عن المدة التي عملها فعلاً، ولا يُحرم من الأجر بسبب تأخر التأشير.
يستحق المستخدم اجور العمل عن مدة قام خلالها بالعمل لدى دائرة رسمية قبل التأشير على قراراه من ديوان المحاسبات .