• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجره عن مدة عمله لدى الدائرة الرسمية قبل التأشير على قراره من ديوان المحاسبات

إذا باشر المستخدم العمل لدى جهة رسمية قبل التأشير على قراره من ديوان المحاسبات، استحق أجر العمل عن المدة التي عملها فعلاً، ولا يُحرم من الأجر بسبب تأخر التأشير.

نص الاجتهاد

يستحق المستخدم اجور العمل عن مدة قام خلالها بالعمل لدى دائرة رسمية قبل التأشير على قراراه من ديوان المحاسبات .