إذا كان النزاع متعلقاً بإجراءات تنفيذية جرت أمام دائرة التنفيذ، فإن طريق الاعتراض يكون أمام رئيس التنفيذ أولاً، ثم يُستأنف قراره أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويغدو حكمها نهائياً مبرماً لا يقبل الطعن ولا تُفتح بشأنه دعوى بطلان مستقلة.
الاعتراض على الإجراءات التنفيذية التي تمت أمام دائرة التنفيذ إنما يتم أمام رئيس التنفيذ فإن استجاب أو رفض الطلب فإن قراره بهذا الشأن يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة بالقضايا التنفيذية وقرار هذه الأخيرة بهذا الشأن يصدر بالصورة المبرمة لا يقبل الطعن بأي طريق ولا يصلح الخطأ فيه بفرض وقوعه لإقامة دعوى بطلان مبتدئة