• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على خلو مسودة الحكم المستأنف من أسماء القضاة والمتقاضين أو من توقيع رئيس المحكمة

البيانات الجوهرية الواجب توافرها في مسودة القرار، ومنها أسماء القضاة والمتقاضين وتوقيع رئيس المحكمة، تعد من الإجراءات الشكلية الأساسية؛ فإذا خلت منها المسودة وقع البطلان.

نص الاجتهاد

إن كانت مسودة القرار المستأنف خالية من أسماء القضاة والمتقاضين وغير موقعة من رئيس المحكمة فإن ذلك يوجب البطلان