البيانات الجوهرية الواجب توافرها في مسودة القرار، ومنها أسماء القضاة والمتقاضين وتوقيع رئيس المحكمة، تعد من الإجراءات الشكلية الأساسية؛ فإذا خلت منها المسودة وقع البطلان.
إن كانت مسودة القرار المستأنف خالية من أسماء القضاة والمتقاضين وغير موقعة من رئيس المحكمة فإن ذلك يوجب البطلان