• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة الحكم يشكل خللاً في الإجراءات يوجب

إذا خلت مسودة الحكم من أسماء الهيئة الحاكمة فإن ذلك يُشكّل عيباً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة الحكم يشكل خللاً في الإجراءات يوجب نقض الحكم.