إذا خلت مسودة الحكم من أسماء الهيئة الحاكمة فإن ذلك يُشكّل عيباً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض الحكم.
إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة الحكم يشكل خللاً في الإجراءات يوجب نقض الحكم.