تستقل محاكم الأساس بالفصل في الجدل الموضوعي وتقدير الوقائع، ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي تستقل بفصله محاكم الأساس ولا يجوز مجادلتها فيه لدى النقض