التعهد بالضمان لا يثبت ولا تُبنى عليه المسؤولية إلا إذا قامت أدلة كافية على تحمّله، ولا يكفي وحده التوقيع على بيان الحمولة أو استلام البضاعة لإثبات المسؤولية عن النقص.
أن التعهد بالضمان لا يقوم إلا على أدلة كافية لحمله وان مجرد التوقيع على بيان الحمولة واستلام البضاعة لا يكفي لقيام المسؤولية عن النقص المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باللاذقية إلى مساءلة الباخرة عن النقص ورد الدعوى عن الشركة الناقلة شكلا لعدم صحة التمثيل فتقدمت شركة التوكيلات الملاحية إضافة للسفينة المحكوم عليها بطعن إلى هذه المحكمة طالبة نقض الحكم المذكور إلا ان هذه المحكمة فصلت بالطعن وقصت برفضه بموجب قرارها رقم 24 تاريخ 2000/3/21 ثم تقدمت الإدارة بلائحة الطعن على نفس القرار المطعون فيه سابقاً للأسباب المذكورة أعلاه ومن حيث ان شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة وان التوكيل لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيامه على أسس قانونية سيما وان الاستئناف المقدم من شركة التوكيلات تم إضافة للسفينة الناقلة.ومن حيث أن التعهد والضمان لا يقوم إلا على أدلة كافية لحمله وان محرد التوقيع على بيان الحمولة واستلام البضاعة لا يكفي لقيام المسؤولية عن النقص مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى.