• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان للجمارك الحق في تحقيق المخالفة في أية مرحلة كانت عليهما المخالفة حتى بعد الإفراج عن البضاعة الا انها تكون هي في هذه الحالة المكلفة

متى باشرت الجمارك التحقيق في مخالفة جمركية بعد الإفراج عن البضاعة، فإنها تظلّ ملتزمةً بإثبات عناصر المخالفة وإسنادها إلى من تُقيم عليهم المسؤولية، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو الإشارة المجردة إلى الاستفادة من البضاعة دون بيان وجهها وكيفية تحققها.

نص الاجتهاد

لئن كان للجمارك الحق في تحقيق المخالفة في أية مرحلة كانت عليهما المخالفة حتى بعد الإفراج عن البضاعة الا انها تكون هي في هذه الحالة المكلفة باثبات المخالفة كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما أحمد ومحمد استيراد حبيبات بلاستيك تهربيا وقد انتهت محكمة الاستنزاف في اللاذقية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلتهما ومسالة الأخرین متروك وحسين.وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنه المبينة آنفا وحيث لئن كان للجمارك الحق في تحقيق المخالفة في أية مرحلة كانت عليهما المخالفة حتى بعد الإفراج عن البضاعة الا انها تكون هي في هذه الحالة المكلفة باثبات المخالفة كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلا واحدا في الدعوى يثبت ارتكاب المطعون ضدهما أي فعل من الأفعال التي کوئت المخالفة أو كان سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها كفاعلين أصليين ومنتفعين أو حانزين وكان مجرد الإشارة في ضبط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المطعون ضدهما استفادة من البضاعة دون أن يبين في الضبط المذكور وجه الاستفادة وكيفية هذه الاستفادة لا يكفي للادانة خاصة وأن المطعون ضدهما قد نفيا المخالفة المسيئة اليهما في جميع المراحل التي مرت فيها هذه القضية هذا ومن المفيد أن ضبط الجمارك تم تنظيمه بناء على ما جاء في ضبط الهيئة المركزية وأن الضبطين غير مستندين على المشاهدة الحسية حتى يعتبران أن لهما قوة في الثبوت حتى يثبت تزويرهما وهذ اما يجعل بقية أسباب الطعن تستوجب الرفض وحيث أن تقدير الأدلة وتكوين القناعة فيها الما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام أن لذلك اصل في أوراق الملف ولم تخالف قواعد الاثبات وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه محمولا على آسیابه موجباته و الطعن لا ينال منه مما يتعين رفضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن