• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم وبذلك فإن الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون يجعل الحكم في محلة القانوني

إذا وقعت المخالفة الجمركية زمن نفاذ القانون الجمركي القديم، فإن الحكم بالغرامة وفق أحكامه يكون موافقاً للقانون ولا يُنقض لهذا السبب.

نص الاجتهاد

المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم وبذلك فإن الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون يجعل الحكم في محلة القانوني . المناقشة: حيث المخالفة المسندة للمدعى عليه هي إدخال سيارتين بدفترين مرور بشكل مؤقت وقيادة سيارة من غير مالكها وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أن المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم وبذلك فإن الغرامة المحكوم بها على المدعى عليه بغرامة مئتين وخمسين ليرة سورية يتوافق مع حكم القانون المشار إليه مما يجعل الحكم في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – لا مجال للإعفاء 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها .