استحقاق بدل العمل الإضافي يتوقف على طبيعة الأعمال التي باشرها العامل وما إذا كانت تفرض زيادة في ساعات العمل أو أداءً خارج الدوام المعتاد.
يجب التحقق عن طبيعة الأعمال التي قام بها العامل لمعرفة ما إذا كانت توجب العمل الإضافي .