قرار شطب الدعوى يُبطل أثر الاستدعاء الأول، ولا يُعتدّ به في احتساب الميعاد الإجرائي، بل يُعتدّ بتاريخ الاستدعاء الثاني عند تجديد الدعوى أو الاعتراض.
شطب الدعوى هو إبطال الاستدعاء منها . قرار الشطب يزيل أثر الاستدعاء الأول ويجب اعتبار تاريخ تقديم الاستدعاء الثاني بتجديد الدعوى في حساب ميعاد الاعتراض على قرار التحصيل المناقشة: بما أن دعوى الطاعن تقوم أصلا على طلب إلغاء قرار التحصيل رقم / 81/89 الأسباب بينها بلائحة الدعوى .وحيث أن محكمة الاستئناف بحمص قضت برد اعتراض الطاعن شكلا فكان هذا الطعن وبما أن شطب الدعوى هو إبطال الاستدعاء منها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة /119/ من قانون أصول المحاكمات وكان قرار الشطب يزيل أثر الاستدعاء الأول ويجب اعتبار تاريخ تقديم الاستدعاء الثاني بتجديد الدعوى في حساب ميعاد الاعتراض على قرار التحصيل ، وبما أن المحكمة مصدرة الحكم قد عالجت موضوع الاعتراض الثاني وفق هذه المبادئ القانونية مما يحقق سلامة حكمها ورفض الطعن .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني