• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت شراء البضاعة من السيارات العراقية المتواجدة في مدينة الحسكة لا يشكل مخالفة جمركية مادام أن البضاعة المصادرة ليست من المواد المحظر

لا تقوم المخالفة الجمركية على مجرد حيازة بضاعةٍ مباعة من سياراتٍ أجنبية داخل القطر أو نقلها داخله، ما لم يثبت إدخالها تهريباً عبر الحدود أو كونها من المواد المحظور اقتناؤها أو تداولها داخلياً.

نص الاجتهاد

ثبوت شراء البضاعة من السيارات العراقية المتواجدة في مدينة الحسكة لا يشكل مخالفة جمركية مادام أن البضاعة المصادرة ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو بيعها أو التجول الداخلى بها بدليل أن السيارات العراقية تدخل إلى جميع محافظات القطر وهي محملة بمثل البضاعة المصادرة وتبيعها في الأسواق المحلية وفي الجاراجات التي تؤمها بحيث يمكن لكل مواطن أن يشتريها ويقتنيها وعليه فإن نقل هذه البضاعة داخل مدن القطر ومصادرتها ضمن هذه المدن لا يشكل مخالفة جمركية . المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين هي استيراد كمية من التمر والطحينة والدبس تهريبأ وقد انتهت محكمة الاستئناف بدير الزور إلى فسخ الحكم الجمركي و المساءلة . وحيث أن الطاعنين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة منهما بلائحة طعنهما المبينةوحيث أن وقائع القضية والأدلة المستظهرة منها تبين أن دورية الأمن الجنائي في الحسكة ضبطت بحوزة الطاعن محمد خليل كمية من التمر والدبس والطحينة وذلك بالقرب من منزله في الحي العسكري بمدينة الحسكة وبسؤال الدورية عن مصدر البضاعة أفاد المذكور أنه اشتراها من سيارات عراقية متواجدة في منطقة اليعربية السورية وأن الطاعن الآخر يقوم بنقلها لحسابه وأمام محكمة الموضوع وأفاد هو والطاعن الأخر صاحب السيارة إبراهيم أنه اشترى البضاعة من سيارات عراقية تبيع مثل هذه البضاعة تقف في مقابل سوق الهال بمدينة الحسكة وكانت الجمارك لم تقدم دليلا يثبت أن المطعون ضدهما أدخلا البضاعة عبر الحدود وإنما الثابت شراءها من داخل القطر. وحيث أن البضاعة المصادرة ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو بيعها أو التجول الداخلي بها بدليل أن السيارات العراقية تدخل إلى جميع محافظات القطر وهي محملة بمثل البضاعة المصادرة وتبيعها في الأسواق المحلية وفي الجاراجات التي تؤمها بحيث يمكن لكل مواطن أن يشتريها ويقتنيها وعليه فإن نقل هذه البضاعة داخل مدن القطر ومصادرتها ضمن هذه المدن لا يشكل مخالفة جمركية. وحيث أن ثبوت شراء البضاعة من السيارات العراقية المتواجدة في مدينة الحسكة لا يشكل مخالفة جمركية ويستدعي عدم مساءلة الطاعنين . وحيث أن تنكب محكمة الموضوع عن هذا المسار القانوني يورث حكمها المطعون فيه خللا في تطبيق القانون وتأويله مما يجعله في متناول أسباب الطعن بحيث تملي نقضهلذلك تقرر بالإجماع :نقض الحكم المطعون فيه قبول الاستئناف شكلا رفضه موضوعأ وتصديق الحكم البدائي رقم أساس /140/ وقرار رقم / 144/ تاریخ 22/جمادى الأولى 1421 ه الموافق 22/ 8 /2000 . 4 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم للإعفاء القانوني . إعادة التأمين لمسلفه إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني .