• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الرخصة قد جاءت لاحقة لتاريخ المخالفة فذلك لا ينفي المخالفة

الرخصة اللاحقة لتاريخ ارتكاب المخالفة لا تصلح سبباً لنفيها، ولا يجوز الاعتداد بها إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للواقعة موضوع المساءلة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الرخصة قد جاءت لاحقة لتاريخ المخالفة فذلك لا ينفي المخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بندقية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي و عدم المساءلة وحيث إن إدارة الجمارك تنعي على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبنية آنفا . وحيث أن الرخصة المبرزة من المطعون ضده بحمل وحيازة البارودة المصادرة إنما جاءت لتاريخ تحقق المخالفة التي وقعت بتاريخ 4/4/1999 مما يؤكد ذلك أن المطعون ضده اعترف بالضبط المنظم بالمخالفة بالتاريخ المذكور 4/4/1999 أن البارودة غير مرخصة وحيث أنه كان يتعين على محكمة الموضوع من تاريخ وقوع المخالفة وتاريخ الحصول على الرخصة فإذا كانت الرخصة قد جاءت لاحقة التاريخ المخالفة فذلك لا ينفي المخالفة كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة القاعدة رقم /217/ تاريخ 29/5/1979 القانون /6 – 78 لعام 1981 لما كان ذلك فإن صدور الحكم قبل التحقق من هذه الوقوعات يجعله سابقة لأوانه و الطعن يرد عليه ويملي نقضهلذلك تحكمت المحكمة بالإجماع :نقض الحكم المطعون فيه تضمين من يظهر أنه غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها . إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني .