• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه للإدانة بجناية الاتجار لا بد من قيام الدليل الجازم عليها وكان العطف الجرمي في القضايا الجزائية لاسيما الجنائية منها لا يعول عليه كدليل

الإدانة بجناية الاتجار بالمخدرات تقتضي قيام دليل يقيني مستقل على واقعة الاتجار، ولا يكفي فيها الاستناد إلى أقوال منسوبة لمتهم آخر أو إلى العطف الجرمي في الدعوى الجزائية ما لم تتعزز بأدلة أخرى منتجة ومناقشة أصولاً.

نص الاجتهاد

إنه للإدانة بجناية الاتجار لا بد من قيام الدليل الجازم عليها وكان العطف الجرمي في القضايا الجزائية لاسيما الجنائية منها لا يعول عليه كدليل حاسم في القضية ما لم يؤيد بأدلة قانونية أخرى تبرز فيها واقعة الاتجار بشكل واضح في الحكم. المناقشة: حيث أن الجرم المسند إلى المتهم – الطاعن – وهو جناية الاتجار بالحشيش المخدر تم إسناده إليه بعد أن القي القبض على المتهم الآخر بهذه القضية وهو المحكوم عليه بجناية التعاطي بتاريخ 1990/12/21 والذي ادعى عند إلقاء القبض عليه أن مصدره للمادة التي يتعاطاها هو المتهم الطاعن . وكان المذكور بنفس التاريخ موقوفاً لصالح قضية أخرى وقد أنكر الجرم المسند إليه في هذه الدعوى ومع ذلك فقد انتهت المحكمة – مصدرة القرار – المطعون فيه – إلى تجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات أيضاً موضوع هذه الدعوى الجديدةوحيث أنه للإدانة بجناية الاتجار لابد من قيام الدليل الجازم عليها وكان العطف الجرمي في القضايا الجزائية لاسيما الجنائية منها لا يعول عليه كدليل حاسم في القضية ما لم يؤيد بأدلة قانونية أخرى تبرز فيها واقعة الاتجار بشكل واضح في الحكم. كما أن مصادفة توقيف المتهم بدعوى أخرى أو كونه ينفذ حكماً آخر حينما قامت هذه الدعوى بسبب غيره لا يمكن اعتباره دليلا على ارتكاب الجرم في هذه الدعوى الأخيرة. ذلك أن المحكمة لا تعتمد في حكمها إلا على أدلة وبينات قدمت لها أثناء المحاكمة أمامها وتناقش بها الخصوم علناً. وحيث أنه ومن جهة ثانية فقد كان الجرم المسند إلى المتهم يخضع لأحكام القانون 182 لعام 1960 وهو قانون مكافحة المخدرات والذي تحددت بموجبه عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالأشغال الشاقة ) ثلاث سنوات ) والغرامة ثلاثين ألف ليرة سورية وهذه العقوبة في حال ثبوت ارتكاب الجناية لا تقبل التخفيف