إذا نصّ القرار المالي على مهلة محددة للمطالبة بديون معيّنة وقرنها بسقوط الحق عند عدم الطلب خلال الأجل، فإن هذه المهلة تكون مهلة سقوط لا تقبل الامتداد بعد انتهائها، وتؤدي إلى زوال الدين غير المطالب به ضمنها.
ان المهلة المجددة في قرار المحاسبة العامة هي مهلة اسقاط . المناقشة: إن المهلة المحددة في المادة /41/ من قرار المحاسبة العامة رقم /2231/ تاريخ 16/10/1923 هي مهلة تسقط وتتلاشى معها نهائياً كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة إليها تلك الديون.