• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المحددة للمطالبة بديون قرار المحاسبة العامة هي مهلة سقوط

إذا نصّ القرار المالي على مهلة محددة للمطالبة بديون معيّنة وقرنها بسقوط الحق عند عدم الطلب خلال الأجل، فإن هذه المهلة تكون مهلة سقوط لا تقبل الامتداد بعد انتهائها، وتؤدي إلى زوال الدين غير المطالب به ضمنها.

نص الاجتهاد

ان المهلة المجددة في قرار المحاسبة العامة هي مهلة اسقاط . المناقشة: إن المهلة المحددة في المادة /41/ من قرار المحاسبة العامة رقم /2231/ تاريخ 16/10/1923 هي مهلة تسقط وتتلاشى معها نهائياً كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة إليها تلك الديون.