• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القول المجرد بوجود علاقة تجارية لا يكفي دون إثبات

لا يُعتدّ بالقول المجرّد في إثبات العلاقة التجارية، بل لا بدّ من إقامة الدليل عليها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

القول المجرد بوجود علاقة تجارية لا يكفي دون إثبات