• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا تصور على صحة السند لكن يمكن توجيهها على المبلغ والفائدة

اليمين الحاسمة لا تنصبّ على صحة السند، وإنما يجوز توجيهها إلى الوقائع المالية التي يثيرها السند كالمبلغ والفائدة إذا كان النزاع متعلقاً بها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة لا تصور على صحة السند لكن يمكن توجيهها على المبلغ والفائدة