اليمين الحاسمة لا تنصبّ على صحة السند، وإنما يجوز توجيهها إلى الوقائع المالية التي يثيرها السند كالمبلغ والفائدة إذا كان النزاع متعلقاً بها.
اليمين الحاسمة لا تصور على صحة السند لكن يمكن توجيهها على المبلغ والفائدة