• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو استدعاء دعوى المخاصمة من اسم الوكيل القانوني وعدم إقرارها يوجبان ردها شكلاً

وجود اسم الوكيل القانوني وحضوره وإقراره استدعاء دعوى المخاصمة من موجبات الشكل الجوهرية، ويترتب على إغفالها رد الدعوى شكلاً لانعدام الأثر القانوني للادعاء.

نص الاجتهاد

دعوى مخاصمة – اسم الوكيل القانونية وإقراره – ردشكلاً: إذا خلا استدعاء دعوى المخاصمة من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمةواقتصر على التوقيع فقط وعدم حضور الوكيل وإقراره الاستدعاء يؤدي إلى رد الدعوىشكلاً على اعتبار أن هذه الموجبات ينبني عليها فقدان الأثر القانوني لادعاءالمخاصمة. ولا يغني عن هذا الإهمال أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراقالدعوى ولو كانت أوراقاً رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بياناتأخرى. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعةبرقم أساس 658 قرار 224 تاريخ 21/2/2000. المتضمن من حيث النتيجة نقض القرارالمطعون فيه وفسخ القرار المستأنف وإلزام مؤسسة التأمين بدفع مبلغ مليون ومائتينألف ليرة سورية تعويضاً عن إصابته بالحادث موضوع الدعوى … الخ. النظر فيالدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرارموضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: فيالقضاء: من حيث أنه يتضح أن استدعاء دعوى المخاصمة خلا من اسم الوكيل القانونيعن مدعي المخاصمة كما أن نهاية ذلك الاستدعاء خلت من اسم ذلك الوكيل وإنما اقتصرعلى التوقيع فقط هذا بالإضافة إلى أنه لم يجر إقرار الادعاء في ديوان المحكمة حسبالأصول بدليل أنه بعد أن دون الكاتب عبارة الإقرار أعقبتها بكلمة (بل) مما يعنيزوال الأثر القانوني لتلك الكتابة. ومن حيث أن حضور وكيل مدعي المخاصمة وإقرارهاستدعاء الدعوى من الموجبات التي ينبني على إغفالها فقدان الأثر القانوني لذلكالادعاء. وأنه لا يغني عن إهمال هذا الواجب أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقيةأوراق الدعوى ولو كانت رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بياناتأخرى. وبما أن إهمال مدعي المخاصمة هذا الواجب القانوني يلزم رد دعواهشكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – مصادرةالتأمين. 3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والنفقات. 4 – تغريم المدعيألف ليرة سورية. 5 – حفظ الأوراق.