• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإلا قضى برده

لا يُقبل الطعن إذا قُدّم من غير محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفته رد الطعن.

نص الاجتهاد

يجب تقديم الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة تحت طائلة رد الطعن .