لا يُقبل الطعن إذا قُدّم من غير محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفته رد الطعن.
يجب تقديم الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة تحت طائلة رد الطعن .