• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة الأشغال العسكرية تتبع وزارة الدفاع وتمثل أمام القضاء بوزير الدفاع دون استقلال مالي أو إداري

الإدارة التابعة لوزارة الدفاع التي لا تملك شخصية مالية أو إدارية مستقلة لا تُمثَّل أمام القضاء إلا بوزير الدفاع، ولا يجوز ممارسة صلاحياتها المالية إلا ضمن الاعتماد المرصود لها في الموازنة العامة.

نص الاجتهاد

إن إدارة الأشغال العسكرية العامة إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتمويل التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عملاً بقرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة رقم 187/642 تاريخ 20/6/1991 وهي لا تتمتع باستقلال مالي أو إداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بالسيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته . إن مدير إدارة الأشغال العسكرية وإن كان هو المفوض باستملاك أو شراء العقارات اللازمة لإنشاء الأبنية والمعسكرات وإنه بحكم وظيفته يفوض بصلاحية الأمر بالصرف والتصفية للنفقات المعقودة إلا أن ذلك يجب ان يكون مستنداً إلى موازنة هذه الإدارة الواردة ضمن الموازنة العامة لوزارة الدفاع