كل إخراج للمخدرات من القطر دون التصريح عنها لدى الجمارك يندرج في جناية التهريب الجمركي، ويستوي في ذلك أن تكون الغاية التعاطي أو الاتجار.
إخراج المخدر من القطر دون التصريح عنه لرجال الجمارك إنما يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون قمع التهريب رقم 13 لعام 1974 ولا فرق أن يكون هذا الإخراج بقصد التعاطي أو الاتجار