إذا ثبت أن الشخص أدى الخدمة فعلاً استناداً إلى قرار صادر من المرجع المختص بالتعيين، فإن عدم استكمال القرار لأسباب شكلية لا يمنع من مطالبته بالتعويض عن الخدمات الفعلية التي باشرها بمقتضاه.
ان تأخر استكمال اصدار قرار تعيين المستخدم لاسباب شكلية لايحرمه من المطالبة بالتعويض عن الخدمات الفعلية التي قام بها . المناقشة: إذا ثبت أن المستخدمة قد قامت بالخدمة فعلاً في مديرية صحة حلب بموجب قرار صادر عن محافظة حلب وهو المرجع المختص بالتعيين فإن عدم استكمال القرار للأسباب الشكلية التي يعود تداركها إلى المرجع المختص والمقررة في قانون ديوان المحاسبات رقم /207/ تاريخ 19/4/1952 ليس من شأنه أن يحرمها من مطالبة المديرية المذكورة بالتعويض عليها طالما أنها قد قامت بالخدمة المترتبة عليها بمفعول قرار التعيين.