الطلب المسمّى تجديداً يُعامل كتجديد للطلب الأصلي/للائحة الاستئناف متى أفصح عن ذلك، ولا يترتب بطلانه أو عدم قبوله لمجرد عدم تكرار ذات المطالب الواردة في الاستئناف.
طلب التجديد وفقا لتسميته هو تجديد الطلب الاصلي وهو لائحة الاستئناف ولا حاجة لأن يتضمن تكرار للمطالب الواردة بلائحة الاستئناف