إذا صدر نص خاص في قانون الاستملاك الجديد يقضي بأثرٍ ينسحب على دعاوى أجر المثل القائمة قبل نفاذه، وجب رد هذه الدعاوى. وتلتزم الإدارة المستملكة بإتمام الإجراءات اللازمة لإيداع بدل الاستملاك وتمكين المالكين من قبضه.
إن المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد نصت على أن ترد جميع دعاوى أجر المثل القائمة قبل صدور هذا القانون باعتبار أن المادة المذكورة قررت الفائدة كنتيجة للتأخير بدفع بدل الاستملاك الإدارة المستملكة للعقار هي المسؤولة عن إنهاء المعاملات اللازمة لإيداع بدل الاستملاك في المصرف ووضعه تحت تصرف أصحاب العقارات المستملكة