من لم يطلب إدخال الساحب في الدعوى ولم يخاصمه بالتقابل لا يملك التمسك بعدم صدور الحكم في مواجهته، لأن امتناعه عن اتخاذ هذا الإجراء يجعله مسؤولاً عن النتيجة الإجرائية.
على الطاعن أن يدعي بالتقابل أو يطلب إدخال الساحب حتى يصدر الحكم بمواجهته مما يجعله مقصراً في حق نفسه .