• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم التمسك بعدم مواجهة الساحب ما لم يكن قد طلب إدخاله أو ادعى عليه بالتقابل

من لم يطلب إدخال الساحب في الدعوى ولم يخاصمه بالتقابل لا يملك التمسك بعدم صدور الحكم في مواجهته، لأن امتناعه عن اتخاذ هذا الإجراء يجعله مسؤولاً عن النتيجة الإجرائية.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يدعي بالتقابل أو يطلب إدخال الساحب حتى يصدر الحكم بمواجهته مما يجعله مقصراً في حق نفسه .