عند نظر الدعوى للمرة الثانية من قبل محكمة النقض، تكتسب صفة محكمة الموضوع بما يجيز لها الفصل في الموضوع برد الدعوى، كما أن انتفاء المصلحة العملية في الطعن يقتضي ردّه شكلاً.
إذا كانت محكمة النقض تنظر بالدعوى للمرة الثانية فهي تنظر بوصفها محكمة موضوع وبالتالي من حقها أن تحكم برد دعوى المدعي . وحيث أن هدف الجهة الطاعنة من طلب التدخل رد الدعوى وقد استجيب لطلبها مما لم يعد هناك داعي للنظر بالطعن لذا تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاً .