• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي متى قام سند الأمانة

إذا وُجد دليل كتابي صحيح في شكل سند أمانة، امتنع إثبات ما يخالف مضمونه بالبينة الشخصية، ويجب على المحكمة الالتزام بحجية الدليل الكتابي وعدم تجاوزها بالقرائن أو الشهادة.

نص الاجتهاد

إن ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للآخذ بالقرينة القانونية و إجازتها الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي وهو سند الأمانة في هذه الدعوى تكون قد خالفت القانون وقواعد الإثبات مادة /54/بينات .