إذا وُجد نظامٌ خاصّ ينظّم استحقاقات الطبيب من خزانة التقاعد، تعيّن تطبيقه وحده واستُبعدت أحكام التقادم الواردة في القانون المدني.
لا يطبق التقادم على ضوء أحكام القانون المدني في دعوى استحقاقات الطبيب من خزانة التقاعد لأن هذه الاستحقاقات يحكمها قانون خاص وهو النظام الداخلي لخزانة تقاعد الأطباء .