• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاقات الطبيب من خزانة التقاعد تخضع للنظام الداخلي الخاص ولا يسرى عليها التقادم المدني

إذا وُجد نظامٌ خاصّ ينظّم استحقاقات الطبيب من خزانة التقاعد، تعيّن تطبيقه وحده واستُبعدت أحكام التقادم الواردة في القانون المدني.

نص الاجتهاد

لا يطبق التقادم على ضوء أحكام القانون المدني في دعوى استحقاقات الطبيب من خزانة التقاعد لأن هذه الاستحقاقات يحكمها قانون خاص وهو النظام الداخلي لخزانة تقاعد الأطباء .