• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن طلب التدخل الأوجه القانونية والبيانات والأدلة المؤيدة له وإلا كان غير مقبول

يجب أن يشتمل طلب التدخل على الأوجه القانونية للدعوى مع البيانات والأدلة المؤيدة لها، وإلا كان غير مقبول لافتقاده ما يثبت صحته.

نص الاجتهاد

طلب التدخل تنطبق عليه أحكام الفقرتين هـ – ف المادة /94/ أصول مدني التي توجب عرض الأوجه القانونية للدعوى مع ذكر البيانات و الأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه ومن الرجوع إلى طلب التدخل المبسوط ملخصه أعلاه فإنه لا يوجد أي مستند أو وثيقة تثبت صحة تدخله .