يجب أن يشتمل طلب التدخل على الأوجه القانونية للدعوى مع البيانات والأدلة المؤيدة لها، وإلا كان غير مقبول لافتقاده ما يثبت صحته.
طلب التدخل تنطبق عليه أحكام الفقرتين هـ – ف المادة /94/ أصول مدني التي توجب عرض الأوجه القانونية للدعوى مع ذكر البيانات و الأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه ومن الرجوع إلى طلب التدخل المبسوط ملخصه أعلاه فإنه لا يوجد أي مستند أو وثيقة تثبت صحة تدخله .