الوفاء بالدين عمل قانوني مستقل، وتخضع صحته للشروط العامة المقررة لسائر التصرفات القانونية من حيث الأهلية والرضا وسائر الأركان اللازمة للانعقاد والصحة.
الوفاء لدين هو عمل قانوني يجب أن تجتمع فيه الشروط الواجب توافرها في سائر التصرفات القانونية .