• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الطاعن حق الطعن إذا لم يستأنف القرار البدائي وانبرم في حقه

فوات استئناف القرار البدائي يُكسبه القطعية في مواجهة من لم يستأنف، فلا تُقبل منه مراجعة الطعن اللاحقة لزوال صفته في الخصومة على هذا الحكم.

نص الاجتهاد

عدم استئناف الطاعن للقرار البدائي فقد انبرم في حقه فلا يحق له تقديم الطعن .