فوات استئناف القرار البدائي يُكسبه القطعية في مواجهة من لم يستأنف، فلا تُقبل منه مراجعة الطعن اللاحقة لزوال صفته في الخصومة على هذا الحكم.
عدم استئناف الطاعن للقرار البدائي فقد انبرم في حقه فلا يحق له تقديم الطعن .