التزام محكمة الإحالة أو الاستئناف بما قضى به الحكم الناقض في الحدود التي نُقض فيها يقطع أثر أسباب الطعن الأخرى المتصلة بتلك المسائل، متى كان الحكم الناقض قد حسم مراكز الخصوم وحدّد نطاق النقض.
اتباع محكمة الاستئناف للحكم الناقض لا يبقي مجالا لإثارة باقي الأسباب من الجهة الطاعنة ويتعين ردها طالما الحكم الناقض قد حدد مراكز الخصوم ونقض القرار المستأنف لجهة الفائدة والرسوم.