• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المستخدم في الدولة أجره عن مدة خدمته الفعلية السابقة على استكمال تصديق قرار تعيينه، مع بقاء حق الدولة بالرجوع على مصدر القرار أو المتسبب بالضرر

مباشرة المستخدم في الدولة العمل فعلاً بموجب قرار تعيين صادر عن المرجع المختص تكفي لاستحقاق أجره عن مدة الخدمة الفعلية السابقة على استكمال التصديق الشكلي، ولا يُحرم من الأجر بسبب نقصٍ إجرائي يعود تداركه إلى الجهة المختصة؛ على أن يبقى حق الجهة العامة بالرجوع على المتسبب بالضرر أو مُصدر القرار الشخصي م...

نص الاجتهاد

يستحق المستخدم في الدولة الأجور عن مدة خدمته الفعلية الواقعة قبل استكمال قرار تعيينه أسباب تصديقه بالتأشير عليه من ديوان المحاسبات مع حقظ حق الدولة بالرجوع على المرجع الذي اصدر قرار التعيين بصفته الشخصية او على من تسبب بالضرر . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حلب الجزئية بتاريخ ٩٥٧/١١/١٨ تحت رقم ١١٧٨ – ٤٢٩ بالزام الجهات المدعى عليها رافعة الطعن بأن تدفع الى المدعية الخصم في الطعن مبلغا قدره ٩٥٠ ليرة سورية الرواتب موضوع الدعوى وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لما خلاصته :عينت المميز عليها لدى وزارة الصحة بصفة ممرضة ولم يتخذ قرار بتعيينها في حينه مع انه كان على مدير الصحة آنئذ الطبيب سمير أن لا يعمد الى استخدام أحد قبل اتخاذ قرار له حسب الاصول وقد نظمت مديرية الصحة فيما بعد قرارا لإعطائها مياوماتها عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرتها العمل فعلا وتاريخ تأشير ديوان المحاسبات ولكن مقام وزارة الصحة والاسعاف العام أعاد القرار لمخالفته أحكام البلاغات المتكررة وبذلك يكون الاهمال ثابتا من قبل مدير الصحة والاسعاف السابق بحلب الطبيب سمير. وقد طلب في دفعه المؤرخ في ١٩٥٧/٧/١٧ ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى فلم تجبه المحكمة الى طلبه وانه كان ينبغي ادخال مديرية المالية في ابتداء الدعوى لتتمكن من الجواب على كافة مراحلها خاصة وانها خصم اصلي فيها وان ادخالها فيها وهي جاهزة للحكم مخالف للقانون . في مجمل ذلك : بما انه ثبت لدى قاضي الموضوع ان المدعية قد قامت بالخدمة فعلا في مديرية صحة حلب بموجب القرارين رقم ٢٠٣٠ و ٢٥٢٥ الصادرين عن محافظة حلب في ١٩٥٦/٩/١٢ و ١٩٥٦/١٠/٣١ وكان المحافظ هو المرجع المختص بالتعيين بمقتضى المادة ٨ من المرسوم ١٤٥٩ الصادر في ١٩٥٠/٩/٥ وكان عدم استكمال القرارين الاسباب الشكلية التي يعود تداركها الى المرجع المختص والمقررة في قانون ديوان المحاسبات رقم ٢٠٧ الصادر في ١٩٥٢/٤/١٩ ليس من شأنه أن يحرم المدعية من مطالبة مديرية الصحة بالتعويض عليها طالما انها قد قامت بالخدمة المترتبة عليها بمفعول قرار التعيين ) يراجع قرار هذه المحكمة الصادر في ٩٥٧/٤/٢٥ رقم ٧٥٢ اساس ۱۰۱۵ قرار ) . ولما كان القاضي الذي فصل في الدعوى قد سار على هذا النهج وأفسح المجال للدولة أن ترجع ان شاءت على المحافظ الذي اصدر قرار التعيين بصفته الشخصية أو على من تسبب بالضرر ضمن حدود القانون ، وكان محامي الخزينة هو الذي تولى الدفاع في الدعوى منذ بدايتها وكان ادخال المالية فيها مؤخرا لا يؤثر على سلامة الحكم لان ممثلها هو الذي طلب في جلسة ١٩٥٧/١١/١٤ الفصل فيها بوضعها الحاضر لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا